مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 246 من 453

[صفحة 246]
71 بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ تَحْرِيمِ صَيْدِ طَيْرٍ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ

10820- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ الشَّجَرَةُ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ لِمَكَانِ أَصْلِهَا وَ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ كَانَ كَذَلِكَ

72 بَابُ كَرَاهَةِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ يُنَادِيهِ بَلْ يَقُولُ يَا سَعْدُ

10821- 1 نَوَادِرُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى بِأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فَنَادَاهُ الرَّجُلُ فَلَا يُجِيبُهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ اللَّهَ بِالتَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ

73 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَخَلَّلَ وَ يَسْتَاكَ

10822- 1 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ

التالي صفحة 246 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...