10820- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ الشَّجَرَةُ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ لِمَكَانِ أَصْلِهَا وَ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ كَانَ كَذَلِكَ
72 بَابُ كَرَاهَةِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ يُنَادِيهِ بَلْ يَقُولُ يَا سَعْدُ10821- 1 نَوَادِرُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى بِأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فَنَادَاهُ الرَّجُلُ فَلَا يُجِيبُهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ اللَّهَ بِالتَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ
73 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَخَلَّلَ وَ يَسْتَاكَ10822- 1 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ