10784- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْكُحْلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي السِّوَاكِ وَ التَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ 10785- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا خَرَجَتْ بِالْمُحْرِمِ جُرُوحٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ إِذَا كَانَ رِيحُ الْأَدْوِيَةِ غَالِبَةً عَلَى الزَّعْفَرَانِ وَ إِذَا كَانَتْ رِيحُ الزَّعْفَرَانِ غَالِبَةً عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَدَاوَى بِهِ
56 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ فِي الضَّرُورَةِ عَصْبُ عَيْنَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ وَ عَصْرُ الدُّمَّلِ وَ قَطْعُ الْبُثُورِ وَ نَحْوِهَا وَ سَدُّ الْأُذُنِ10786- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِنْ صُدِّعَ رَأْسُكَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعَصِّبَ عَلَى رَأْسِكَ خِرْقَةً وَ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْصِرَ الدُّمَّلَ وَ يَرْبِطَ الْقَرْحَةَ