10787- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْأَقْرَعِ وَ الْأَصْلَعِ وَ مَنْ يَتَخَوَّفُ الْبَرْدَ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا هُوَ أَحْرَمَ وَ مَنْ بِهِ قُرُوحٌ فِي رَأْسِهِ فَيَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ الْبَرْدَ قَالَ لَهُ فَلْيُكَفِّرْ إِلَى أَنْ قَالَ لِيَضَعَ الْقَلَنْسُوَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَوِ الْعِمَامَةَ 10788- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعْصِرَ الْمُحْرِمُ الدُّمَّلَ وَ يَرْبِطَ عَلَيْهِ الْخِرْقَةَ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَجَّةٌ أَوْ كَانَتْ فِي جَسَدِهِ قُرُوحٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِيَهَا وَ يُعَصِّبَهَا بِخِرْقَةٍ
57 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرَ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ10789- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ جَزَى الْخَبَرَ 10790- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ إِلَى أَنْ قَالَ- (وَ حَلْقِ الرَّأْسِ)