10780- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ يَعْنِي لِلْمُحْرِمِ فِي الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ 10781- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ بِالْمِظَلَّةِ لِلْمُحْرِمِ فِي مَذْهَبِنَا وَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُ هَذَا
54 بَابُ جَوَازِ مَشْيِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَيْثُ لَا يَعْلُو رَأْسَهُ وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبِهِ فِي الضَّرُورَةِ وَ رُكُوبِهِ فِي الْمَحْمِلِ10782- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ 10783- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ