لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا وَ احْتَاجَ إِلَى الْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ الْكَعْبَيْنِ 10754- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُصِبِ النَّعْلَيْنِ أَنْ يُحْرِمَ فِي خُفَّيْنِ مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ 10755- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا وَ لْيَقْطَعْهُمَا 10756- 5 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ 10757- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْجَوْرَبَيْنِ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا
42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ10758- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ