جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)[كُنَّ] إِذَا خَرَجْنَ حَاجَّاتٍ خَرَجْنَ بِعَبِيدِهِنَّ [مَعَهُنَّ] عَلَيْهِنَّ الثِّيَابُ وَ السَّرَاوِيلَاتُ 10750- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرِّدَاءَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ 10751- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ لِأَنَّهَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْرَ
41 بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ فَيَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ10752- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ خُفّاً أَوْ جَوْرَباً أَوْ قُفَّازاً أَوْ بُرْقُعاً الْخَبَرَ 10753- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: