قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمُحْرِمَةِ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ 10747- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ وَ لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا صَبْغاً لَا يَرْدَعُ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْخَزَّ وَ الْقَزَّ وَ لَا [بَأْسَ أَنْ] تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْقَمِيصَ وَ تَزُرَّ عَلَيْهَا وَ الدِّيبَاجَ وَ تَلْبَسَ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ
40 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً10748- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا تَلْبَسْ قَمِيصاً وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَتَّزِرُ يَشُقُّ السَّرَاوِيلَ يَجْعَلُهَا مِثْلَ الثِّيَابِ يَتَّزِرُ بِهِ الْخَبَرَ 10749- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ