مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 224 من 453

[صفحة 224]

قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تَغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهِ الرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا الْخَبَرَ 10743- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَبْلُغَ نَحْرَهَا إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلْيَصْنَعْنَ كَمَا تَصْنَعُونَ وَ يُسْدِلْنَ الثِّيَابَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلًا إِنْ أَرَدْنَ ذَلِكَ إِلَى النَّحْرِ 10744- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَنَقَّبَ لِأَنَّ إِحْرَامَ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى النَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً 10745- 4، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ يُكْرَهُ النِّقَابُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدَّ مَا تُبْصِرُ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتَتِرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ

39 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِيَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً لِغَيْرِ الزِّينَةِ وَ تَحْرِيمِ إِظْهَارِهِ لِلرَّجُلِ حَتَّى الزَّوْجِ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهَا لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ

10746- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ

التالي صفحة 224 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...