10739- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ 10740- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ
37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ النَّفَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ10741- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْهِمْيَانَ فَيَشُدَّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ
38 بَابُ تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْبُرْقُعِ وَ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ وَ جَوَازِ إِرْخَاءِ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى فَمِهَا وَ إِنْ كَانَتْ رَاكِبَةً فَإِلَى نَحْرِهَا مَعَ الْحَاجَةِ10742- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ