10735- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ 10736- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ فَاغْسِلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ وَ يَضْرِبَ إِلَى الْبَيَاضِ
35 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَا مَقْلُوباً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ10737- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا تَلْبَسْ قَمِيصاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا الْقَبَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْلُوباً إِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ 10738- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اضْطُرِرْتَ إِلَى لُبْسِ الْقَبَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- [وَ] لَمْ تَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَالْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا تُدْخِلْ يَدَيْكَ فِي يَدَيِ الْقَبَا