10732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ طِيبٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ
32 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ10733- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْمُلْحَمِ" - وَ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ
33 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ10734- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ