مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 221 من 453

[صفحة 221]
31 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ تَتَأَكَّدُ فِيمَا فِيهِ شُهْرَةٌ

10732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ طِيبٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ

32 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

10733- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي الْمُلْحَمِ" - وَ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ

33 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ

10734- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ

التالي صفحة 221 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...