10728- 1 تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ فِيهِ: وَ لَا بَأْسَ بِغَسْلِ ثِيَابِكَ الَّتِي أَحْرَمْتَ فِيهَا إِذَا اتَّسَخَ الْخَبَرَ 10729- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ
30 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْمُعْلَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِلرَّجُلِ10730- 1 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ 10731- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ