10725- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّمَا كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ
28 بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ10726- 1 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ إِزَارَيْكَ جَدِيدَيْنِ كَانَا أَوْ غَسِيلَيْنِ بَعْدَ مَا يَكُونَانِ طَاهِرَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ وَ قَالَ أَيْضاً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَارِنَ الْمُحْرِمُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ الْجَنَابَةُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ لِلَّهِ يَغْسِلُهُ 10727- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ جَنَابَةٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَلْبَسْهُ حَتَّى تَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُكَ تَامٌّ