10759- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ 10760- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ السِّلَاحَ إِذَا خَافَ
44 بَابُ تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ كَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً وَجَبَ أَنْ يَطْرَحَ الْغِطَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ10761- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ وَ تُغَطِّيَ وَجْهَكَ وَ لَا تُغَطِّي رَأْسَكَ 10762- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُوِيَ: لَا يَتَغَطَّى الْمُحْرِمُ مِنَ الْبَرْدِ وَ الْحَرِّ قَالَ وَ إِذَا غَطَّى الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَلْيُلْقِ الْقِنَاعَ وَ لْيُلَبِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ