10707- 1 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ دَهَّنَ جَسَدَهُ بِأَيِّ دُهْنٍ أَرَادَ فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُهْناً فِيهِ طِيبٌ 10708- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا جَرِحَتْ بِالْمُحْرِمِ جُرُوحٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ إِذَا كَانَ رِيحُ الْأَدْوِيَةِ غَالِبَةً عَلَى الزَّعْفَرَانِ وَ إِذَا كَانَتْ رِيحُ الزَّعْفَرَانِ غَالِبَةً عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَدَاوَى بِهِ 10709- 3 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ يُدَهِّنُهَا بِزَيْتٍ أَوْ بِسَمْنٍ أَوْ بِإِهَالَةٍ
23 بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ10710- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ