مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 214 من 453

[صفحة 214]
22 بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ كَالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ الْإِهَالَةِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَكِ وَ التُّوتِيَاءِ عَلَى إِبْطَيْهِ لِرَائِحَةِ الْعَرَقِ

10707- 1 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ دَهَّنَ جَسَدَهُ بِأَيِّ دُهْنٍ أَرَادَ فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُهْناً فِيهِ طِيبٌ 10708- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا جَرِحَتْ بِالْمُحْرِمِ جُرُوحٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ إِذَا كَانَ رِيحُ الْأَدْوِيَةِ غَالِبَةً عَلَى الزَّعْفَرَانِ وَ إِذَا كَانَتْ رِيحُ الزَّعْفَرَانِ غَالِبَةً عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَدَاوَى بِهِ 10709- 3 كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ يُدَهِّنُهَا بِزَيْتٍ أَوْ بِسَمْنٍ أَوْ بِإِهَالَةٍ

23 بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ

10710- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

التالي صفحة 214 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...