جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: الْإِحْرَامُ إِذَا أَرَادَهُ الْعَبْدُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيَنْظُرْ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيرِ لِإِحْرَامِهِ وَ التَّنَزُّهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ وَ أَنْ لَا يُمَارِيَ رَفِيقاً وَ لَا غَيْرَهُ 10711- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قَالا فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَرْفُثَ وَ لَا يَفْسُقَ وَ لَا يُجَادِلَ 10712- 3، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لِلَّهِ وَفَى اللَّهُ لَهُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ قَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ [فَإِنَّهُ] قَالَ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ