10704- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ يَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ 10705- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَدَّهِنَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ وَ سَلِيخَةِ الْبَانِ وَ بِأَيِّ دُهْنٍ شِئْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا تُجَمِّرْ (ثَوْبَكَ لِلْإِحْرَامِ) 10706- 3 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- بِالْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْحَجَّ قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَاءٌ قَالَ فَاغْتَسَلْنَا بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْنَا ثِيَابَ إِحْرَامِنَا وَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فَدَعَا لَنَا بِدُهْنِ بَانٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ هَذَا الْمَسِيحُ قَالَ فَادَّهَنَّا بِهِ قَالَ دُرُسْتُ وَ هُوَ عُصَارَةٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ