10577- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ نَوَيْتَ مَا تَقْصِدُ مِنْ حَجٍّ مُفْرَدٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ حَجٍّ عَنْ غَيْرِكَ وَ لَمْ تَنْطِقْ بِلِسَانِكَ أَجْزَأَكَ وَ الَّذِي نَخْتَارُ أَنْ تَنْطِقَ بِمَا تُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ 10578- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَأَى رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ قَالَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِكَ نِيَّتُكَ تَكْفِيكَ فَلَا تَلْفِظَنَّ بِشَيْءٍ
13 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِيبَ فَرِيضَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّيَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُحْرِمَ10579- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَلْيُصَلِّ وَ يُحْرِمُ بِعَقِبِ صَلَاتِهِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ [صَلَاةٍ] مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا وَ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ بَعْدَهَا [إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا] وَ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّى تَطَوُّعاً وَ أَحْرَمَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ أَوْ