وَ إِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ التَّلْبِيَةَ ثُمَّ قُمْ فَامْضِ الْخَبَرَ
12 بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِضْمَارِ10576- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْإِحْرَامَ عَقَدَ نِيَّتَهُ وَ تَكَلَّمَ بِمَا يُحْرِمُ لَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ مُفْرَدٍ [أَوْ] وَ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَوَى مَا يُرِيدُ (أَنْ يَفْعَلَهُ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ أَنْ يَلْفِظَ بِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ