يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ 10580- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا بَلَغْتَ الْمِيقَاتَ فَاغْتَسِلْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلِّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُحْرِمُ الْإِنْسَانُ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا لِيَكُونَ أَفْضَلَ وَ تَوَجَّهْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا الْخَبَرَ: وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ: فِي سِيَاقِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ لِلْإِحْرَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِتُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوْ خَلْفَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهَا وَ إِلَّا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ سِتّاً فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ الْخَبَرَ 10581- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ 10582- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَتْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا لِيَكُونَ أَفْضَلَ