الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي يُوَفِّرُ فِيهَا الشَّعْرَ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً
3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ طَلْيِهَا وَ نَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ طَلْيِهِ وَ السِّوَاكِ وَ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَ10557- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينِا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا حَجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ [خَرَجَ] فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّجَرَةِ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ الْخَبَرَ 10558- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ 10559- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ابْدَأْ قَبْلَ إِحْرَامِكَ بِأَخْذِ شَارِبِكَ وَ اقْلِمْ أَظَافِيرَكَ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ احْلِقْ عَانَتَكَ وَ خُذْ شَعْرَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهَا ابْتَدَأْتَ وَ إِنَّمَا هُوَ رَاحَةٌ لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ(ص)فَجَائِزٌ