10560- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع): أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْغُسْلِ مِنْهُ مَا هُوَ فَرْضٌ وَ مِنْهُ مَا هُوَ سُنَّةٌ فَالْفَرْضُ مِنْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ 10561- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ دُونَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ 10562- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا بَلَغْتَ [الْمِيقَاتَ] فَاغْتَسِلْ [أَ] وَ تَوَضَّأْ: وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثُمَّ اغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ الْغُسْلُ أَفْضَلُ 10563- 4 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْحَجَّ