مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 160 من 453

[صفحة 160]

أَبْوَابُ الْإِحْرَامِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ اللِّحْيَةِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ بَلْ مِنْ عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ

10554- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ فَوَفِّرْ شَعْرَكَ شَهْرَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشْراً مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ 10555- 2 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً إِلَى النَّحْرِ

2 بَابُ حُكْمِ الْحَلْقِ فِي مُدَّةِ التَّوْفِيرِ

10556- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا حَلَقَ الْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ إِنْ تَعَمَّدَ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ

التالي صفحة 160 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...