مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · صفحة 107 من 467

[صفحة 107]
8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ وَ لَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ وَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَإِنْ أَمْكَنَ الزِّيَادَةُ فَعَلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَكَانِهِ
9180- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى الْمِيقَاتَ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهُ حَتَّى جَاوَزَهُ أَوْ صَارَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مُهْلَةٌ وَ قَدَرَ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ وَ إِنْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمَ مِنَ الْحِلِّ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ مُحْرِماً فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ
9181- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): قَالَ أَبِي فِي امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا فَلَمْ يُفْتُوهَا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمَةٍ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَفُتِ الْحَجُّ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ خَرَجَتْ إِلَى أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ وَ إِلَّا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ لَا يُجْزِؤُهَا غَيْرُ ذَلِكَ
9 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ
9182- 1 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَ لِمَنْ أَتَى
التالي صفحة 107 من 467 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...