مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · صفحة 108 من 467

[صفحة 108]

عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ

9183- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ: فَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَ لِمَنْ جَاءَ مِنْ جِهَاتِهَا مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ
10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْمِيقَاتِ اخْتِيَاراً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَهُ إِلَى الْحَرَمِ
9184- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِعِلَّةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلِيلًا أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ
11 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ يُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ
9185- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ هَذَا لِمَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ
التالي صفحة 108 من 467 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...