مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · صفحة 106 من 467

[صفحة 106]
6 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّى وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ كَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
9177- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرَمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَأَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ
9178- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ
7 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَضَيُّقَهُ
9179- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ مِنَ الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمِيقَاتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى يُهِلَّ فَلَا يَدَعِ الْإِحْرَامَ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَصِيرُ عُمْرَتُهُ شَعْبَانِيَّةً وَ لَكِنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَتَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ الرَّجَبِيَّةَ أَفْضَلُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى
التالي صفحة 106 من 467 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...