مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 480 من 549

[صفحة 480]

يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ حَسَبَ مَا يَرَاهُ

7307- 9، وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ
7308- 10 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فُقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِيحِ الْمَأْمُومِ وَ دُعَائِهِ وَ ذِكْرِهِ وَ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ سُكُوتِهِ
7309- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ
7310- 2 السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي كِتَابِ جُمَلِ الْعِلْمِ،" وَ لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ خَلْفَ
التالي صفحة 480 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...