مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 481 من 549

[صفحة 481]

الْإِمَامِ الْمَوْثُوقِ بِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ مِنْ ذَوَاتِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةَ جَهْرٍ لَمْ يَسْمَعِ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَيَقْرَأُ لِنَفْسِهِ وَ هَذِهِ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ

" وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ وَ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الْإِمَامُ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فَأَمَّا الْآخِرَتَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ أَوْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا

وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ

29 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ سُقُوطِ الْجَهْرِ وَ مَا يَتَعَذَّرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ التَّقِيَّةِ وَ أَنَّهُ يُجْزِئُ مِنْهَا مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ
7311- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شَنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِيهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ
7312- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ وَالِدِهِ إِلَيْهِ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِيهِ وَ اقْرَأْ لَهَا غَيْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ
7313- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ
التالي صفحة 481 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...