أَقْرَؤُهَا وَ لَقَدْ وَجَدْتُ ثِقْلَهَا عَلَى لِسَانِي إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ
7303- 5 كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ يُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا لِلْقُرْآنِ" وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ سَبَّحُوا وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
7306- 8 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ، رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا