الرِّضَا(ع)يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ الْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ يُحْمَلُ الرِّوَايَةُ عَلَى الظَّنِّ انْتَهَى. وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ مَا ذَكَرْنَاهُ
وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِي بَنَيْتَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً كَانَتْ ثَانِيَةً وَ زِدْتَ فِي صَلَاتِكَ رَكْعَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ
9 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ