قَالَ" وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
" وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ
8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظَنَّ نَقْصَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تَيَقَّنَ النَّقْصَقُلْتُ هَذَا قَوْلُ الصَّدُوقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدَهُ. قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ عُلَمَائِنَا. وَ قَالَ الصَّدُوقُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ لِقَوْلِ