مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 407 من 549

[صفحة 407]

قَالَ" وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

" وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ

8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظَنَّ نَقْصَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تَيَقَّنَ النَّقْصَ
7096- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ
7097- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ

قُلْتُ هَذَا قَوْلُ الصَّدُوقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدَهُ. قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ عُلَمَائِنَا. وَ قَالَ الصَّدُوقُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ لِقَوْلِ

التالي صفحة 407 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...