فَابْنِ عَلَيْهِ وَ تَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ
قُلْتُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِمَا مَرَّ مِنْ خَبَرِ عَمَّارٍ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَ لِمَا فِي الْأَصْلِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْخَاصَّةِ بَلْ فِي الرَّضَوِيِّ أَيْضاً مَا يُؤَيِّدُهُ كَمَا يَأْتِي
10 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِوَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
7101- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ