تَجْوِيزِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الذِّرَاعِ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّمَاوُتِ فَلَا يَنْبَغِي إِشْعَاراً بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ تَقِيَّةً وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ إِرْسَالَ الْيَدِ مِنَ التَّمَاوُتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مُتَعَلِّقاً بِالسَّابِقِ بَلْ ذُكِرَ لِلْمُنَاسَبَةِ فَيَكُونُ مُؤَيِّداً لِتَوَقُّفِ الْعَلَامَةِ فِي مَنْعِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الذِّرَاعِ وَ السَّاعِدِ لَكِنْ بِمِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ فِي غَايَةِ الْإِجْمَالِ يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى حُكْمٍ
6250- 5 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ فِي الْهِدَايَةِ، بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَخَالَفَنَا مَنْ أَخَذَ حَقَّنَا وَ حِزْبُهُ الضَّالُّونَ فَجَعَلُوا صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِوَضاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ كَتْفَ أَيْدِيهِمْ عَلَى صُدُورِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عِوَضاً عَنْ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ