فَيُسَلِّمُ وَ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْهِ
6253- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي أَوَّلِ عُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى وَ انْصَرَفَ قَالَ أَيْنَ الْمُسَلِّمُ [عَلَيَّ] قُبَيْلَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَ إِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّتُكَ أَنْ يَرُدُّوا السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِقُلْتُ ظَاهِرُهُ جَوَازُ السَّلَامِ وَ عَدَمُ جَوَازِ الرَّدِّ وَ هُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ كَانَ الْحَكَمُ كَذَلِكَ فَنُسِخَ
16 بَابُ كَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ