مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ
5002- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي ذِكْرِ فُرُوضِ الصَّلَاةِ وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِيَ الْقِرَاءَةُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْقُنُوتُ وَ التَّشَهُّدُ وَ بَعْضُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ- وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَ تَطَوُّعٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَمِنْهُ الرُّكُوعُ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَمَا زَادَ فِي التَّسْبِيحِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتُ وَاجِبٌ الْخَبَرَ