وَ يَأْتِي عَنْ مَزَارِ الْمَشْهَدِيِّ مُسْنَداً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بِنَا الْخَبَرَ
3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ حَتَّى رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ