المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 395 من 486
أَبْوَابُ الْقُنُوتِ
- وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدَعَ الْقُنُوتَ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ قُنُوتَهُ