وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ
30 بَابُ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ قِيَامِهَا وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَاوَ عَنْهُ(ص): وَ قَدْ ذَكَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ لَا