فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ
3224- 3، وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَإِنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَاقُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ قَوْلِهِ فَهَذَا إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
29 بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِيلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ