صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَى الشَّاهِدَ
3228- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَحَرَّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَاوَ عَنْهُ(ص)قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَلَا تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا
3229- 4 الْبِحَارُ، عَنْ مَجْمُوعِ الدَّعَوَاتِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ فِي وَصْفِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)وَ يَأْتِي قَالَ(ع): فَتَوَقَّفْ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَيْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تَبْسُطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا الْخَبَرَ