فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ الشَّرِيفِ لَكِنْ لَمْ أَرَ قَائِلًا بِهِ وَ هَذَا الْإِشْكَالُ عَنْ خَبَرِ النَّوَادِرِ مُنْدَفِعٌ وَ الْأَحْوَطُ الْفِعْلُ وَ الْإِعَادَةُ فِي الْجُمُعَةِ انْتَهَى
14 بَابُ انْتِقَاضِ التَّيَمُّمِ بِكُلِّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُوَ قَالَ وَ قَدْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يُنْقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ
وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ مَرَّ بِمَاءٍ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَ قَدْ كَانَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ هُوَ يُرِيدُ مَاءً آخَرَ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمَاءَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ لِأَنَّ مَمَرَّهُ بِالْمَاءِ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ
2672- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ مَنْ تَيَمَّمَ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ إِذَا مَرَّ بِالْمَاءِ أَوْ وَجَدَهُ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ