يُصَلِّ فَوَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ
2674- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا مَرَرْتَ بِمَاءٍ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ رَجَاءَ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَعِدِ التَّيَمُّمَ فَقَدِ انْتَقَضَ بِنَظَرِكَ إِلَى الْمَاءِ