مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 543 من 613

[صفحة 543]
13 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ
2670- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ كُنْتَ وَسْطَ زِحَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ لَا تَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ فَتَيَمَّمْ وَ صَلِّ مَعَهُمْ ثُمَّ تُعِيدُ إِذَا انْصَرَفْتَ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، وَ نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ الدَّعَائِمِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ النَّوَادِرِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْبِحَارِ ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَبْسُوطِ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ زِحَامُ الْجُمُعَةِ عَنِ الْخُرُوجِ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَ مُسْتَنَدُهُ وَ سَاقَ الْخَبَرَيْنِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْأَصْلِ. قَالَ وَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ وَ لَا تَرْكُ الصَّلَاةِ تَقِيَّةً فَلِذَا يُعِيدُ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَرَفَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَ الْوَقْتُ فِيهِ غَيْرُ مُضَيَّقٍ وَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بَعِيدٌ وَ لِذَا خَصَّ الشَّيْخُ الْحُكْمَ بِالْجُمُعَةِ مَعَ اشْتِمَالِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى عَرَفَةَ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَبْعُدْ تَجْوِيزُ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا الْجَمَاعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تِلْكَ الْكَثْرَةِ الْعَظِيمَةِ الْوَاقِعَةِ

التالي صفحة 543 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...