وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، وَ نَوَادِرِ الرَّاوَنْدِيِّ، وَ الدَّعَائِمِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ النَّوَادِرِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْبِحَارِ ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ الْمَبْسُوطِ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ زِحَامُ الْجُمُعَةِ عَنِ الْخُرُوجِ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَ مُسْتَنَدُهُ وَ سَاقَ الْخَبَرَيْنِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْأَصْلِ. قَالَ وَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ وَ لَا تَرْكُ الصَّلَاةِ تَقِيَّةً فَلِذَا يُعِيدُ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَرَفَةَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَ الْوَقْتُ فِيهِ غَيْرُ مُضَيَّقٍ وَ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بَعِيدٌ وَ لِذَا خَصَّ الشَّيْخُ الْحُكْمَ بِالْجُمُعَةِ مَعَ اشْتِمَالِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى عَرَفَةَ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَبْعُدْ تَجْوِيزُ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا الْجَمَاعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تِلْكَ الْكَثْرَةِ الْعَظِيمَةِ الْوَاقِعَةِ