و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3). و إن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت و خرجت، و لم تمش فيهما إلا متيمما (6). و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
(1) ليس في «ب».