أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، و أكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر (5) و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
(1) ليس في «ب» و «ج».