باسم ربك (1). و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، (و مس الورق) (2) (3). و من خرج من إحليله بعد الغسل شيء، و قد كان بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، و إن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4). و لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك و فرجك و رأسك، و تؤخر غسل جسدك (إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلى آخره) (6) (7).
(1) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و في ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13، و المقنع: 40، و في المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 218- أبواب الجنابة- ب 19 ح 11. و في علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 26 ح 6، و ص 129 ح 43، و الاستبصار: 1- 115 ح 6 بمعناه.و حكى ذيله في الذكرى: 106 نقلا عن عرض المجالس.