و روي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2). و روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، و العلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5). و كل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء، إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، و غسل الحيض فريضة مثل غسل (10)
(1) «و قد روي» د.حمله العلامة على الاستحباب الشديد.
(3) نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.و في عوالي اللآلي: 2- 203 ح 110 نحوه. و انظر الفقيه: 1- 46.
(9) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه: