الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). و من اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
16 باب غسل الجنابةإذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
(1) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):