الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، و ليلة تسعة عشر، و ليلة إحدى و عشرين، (و ليلة ثلاث و عشرين) (1)، و العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم (2)، (و يوم الزيارة) (3)، و يوم تدخل (4) البيت، و يوم التروية (5)، و يوم عرفة (6)، و غسل الميت، و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (و غسل يوم) (7) الجمعة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل و لم يصل، فعليه أن يغتسل و يقضي الصلاة، و غسل الجنابة فريضة (8) (9). و قال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة و الحيض واحد (10).
(1) ليس في «ب» و «المستدرك».