لأن الوضوء فريضة كله (1)، و لكنهما من الحنيفية التي قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم): وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (2)، و هي عشر سنن: خمس في الرأس، و خمس في الجسد.
فأما التي في الرأس: فالمضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و قص الشارب، و الفرق لمن طول شعر رأسه (3). و روي أن من لم يفرق شعره (4) فرقه الله عز و جل يوم القيامة بمنشار من النار (5). و أما التي في الجسد: فالاستنجاء، و الختان، و حلق العانة، و قص الأظافير، و نتف الإبطين (6).
(1) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 38 ضمن ح 4، و التهذيب: 1- 346 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2- 105- أبواب آداب الحمام- ب 60 ح 1، و في ج 1- 365- أبواب الوضوء- ب 1 ح 2 عن التهذيب.